المادة 12
تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأط راف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يأتي :
أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مك افحة المنشطات الخاضع ة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بط ريق ة تتمشى مع المدون ة، بما في ذلك أساليب ع دم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله،
ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات،
ج) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلّق بمراقبة تعاطي المنشطات.
ثالثا - التعاون الدولي