مرسوم رئاسي رقم 06-301
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005
المادة 10
المكملات الغذائية تشجع الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، منتجي وموزّعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات فيم ا يتعلّق بتسويق وتوزيع ه ذه المكملات، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها.