مرسوم رئاسي رقم 06-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-269 مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة. 3
المادة 3
يجب أن تقدّم طلبات الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.