مرسوم رئاسي رقم 06-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-269 مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة. 3
المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة، والتي وقعت على مستوى التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 إلى غاية 31 ديسمبر 2004 "