مرسوم رئاسي رقم 06-206

مرسوم رئاسيّ رقم 06-206 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستكهولم في 22 مايو سنة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.