المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 17 المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن تجديده تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، عن رغبته في إنهاء العمل به، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّر بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والبلغارية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة خلاف بين الطرفين يلجأ إلى النص باللّغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة بلغاريا الشّعبيّة وزير الفلاحة والغابات وزير الفلاحة والتنمية محماد ديكمى الريفية السعيد بركات تنظيميّة