المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة المقررات المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل المقرّر 3/1 تعديل اتفاقية بازل إنّ المؤتمر، إذ يشير إلى أنه كان ثمة مطالبة في الاجتماع الأوّل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ب ازل، بحظر نقل النفاي ات الخطرة من البل دان الصناعية إلى البلدان النامية، وإذ يشير إلى المقرّر 2/12 للمؤتمر، يلاحظ :
- أن المؤتمر ق د طلب إلى ف ريق العمل التقني أن يواصل عمله بشأن وضع معايير للخصائص الخطرة للنفايات الخاضعة لاتفاقية بازل (المقرّر 3/21)،
- أن فريق العمل التقني بدأ عمله بالفعل بشأن وضع قوائم بالنفايات الخطرة والنفايات غير الخاضعة للاتفاقية،
- أن هذه القوائم (الوثيقة /Inf.4)UNEP/CHW.3 توفر إرشادا مفيدا، بيد أنها لم تكتمل بعد أو تقبل قبولا تاما،
- أن فريق العمل التقني سيضع مبادىء توجيهية تقنية بغية مساعدة أي طرف أو دولة ذات حق سيادي في إب رام الاتفاقيات أو الترتيبات بما فيها تلك التي تندرج تحت المادّة 11 بشأن نقل النفايات الخط رة عبر الحدود،
1 - يوعز إلى فريق العمل التقني بإيلاء الأولوية الت ام ة لاستكمال العمل بشأن الخصائص الخطرة ووضع القوائم والمبادىء التوجيهية التقنية بغية تقديمها إلى الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف للموافقة عليها.
2 - يقرر أن يتخذ مؤتمر الأطراف قرارا بشأن القائمة (القوائم) في اجتماعه الرابع.
3 - يقرر اعتماد التعديل التالي للاتفاقية :
"تدرج فقرة جديدة في الديباجة لتكون 7 مكرّر تحرّر كما يأتي :
إذ يدرك أن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما إلى البلدان النامية، ينطوي على خطورة شديدة لأنه لا يشكل إدارة سليمة بيئيا للنفايات الخطرة حسبما تقضي الاتفاقية بذلك.
تدرج مادّة جديدة لتكون المادّة 4 ألف تحرّر كما يأتي :
1 - يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة في القائمة المبينة في المرفق السابع النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تندرج في المرفق الرابع ألف، إلى دول غير مدرجة في المرفق السابع.
2 - يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع نهائيا في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأوّل/ ديسمبر سنة 1997، ويحظر بدءا من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة بموجب