مرسوم رئاسي رقم 06-170
· ج.ر عدد 35 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-170 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمّن التّصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخط رة والتخلص منها عبر الحدود، المعتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنة
المادة الأولى
الفقرة 1 (أ) من الاتفاقية، والتي يستهدف بها عمليات مدرجة في المرفق الرابع باء، إلى دول غير م درج ةفي الق ائم ة الم بينة في المرفق السابع.
ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية.
المرفق السابع الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي، وليختنشتاين". ★