المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره ثلاثة ملايير وتسعمائة مليون دين ار 3.900.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدول ة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★