المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة النّظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ديباجة
- إنّ الدول العربيّة الأعضاء في جامعة الدول العربيّة، حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك، وعملا على مواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى،
- وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوفّ رة في العالم الع ربي في هذا الميدان، وعملا على توحيد المجهودات والخبرات العربيّة، لا سيّما في مجالات الرّصد والوقاية من أخط ار ال زلازل والك وارث الطبيعية الأخرى،
- واقتناعا منها بضرورة تطوير ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الأمة العربيّة،
- وإدراكا منها بضرورة وضع وتقوية دعائم التع اون في مجال الوقاية من أخط ار الزلازل والكوارث الطبيعية،
- وإدراكا منها بأهمية إنشاء جهاز عربي للتنسيق بين الجهود والوسائل العربيّة للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م اتفقت على إنشاء مركز حكومي عربي يسمى "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى" ويكون نظامه الأساسي كما يلي :
الباب الأول تعاريف
المادّة الأولى يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
الجمعية العامّة : الجمعية العامّة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
المج لس الع لمي والفني : المج لس الع لمي والفني للمركز.
المدير العامّ : المدير العامّ للمركز.
الجامعة : جامعة الدول العربيّة.
الأمانة العامّة للجامعة : الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة.
الباب الثاني التأسيس
المادّة 2 يؤسس بموجب هذا النّظام مركز حكومي عربي مشترك يعمل في إطار الجامعة. يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلّة.