مرسوم رئاسي رقم 06-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة 22
في حالة عرقلة تنفيذ قرار إعادة الإدماج، من قبل المستخدم الخاص، يمهر قرار اللجنة بسعي منها، بالصيغة التنفيذية وفقا للتشريع المعمول به.
يتعرض المستخدم الخاص الذي يعرقل تنفيذ قرار إعادة الإدماج إلى العقوبات المقررة لجنحة إهانة الهيئات النظامية والمنصوص عليها في قانون العقوبات.