مرسوم رئاسي رقم 06-124
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
المادة 19
تبلغ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ توقيعها، إلى :
- المعني بالأمر والهيئة المستخدمة والمدير الولائي الذي يمثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار إعادة الإدماج،
- المعني بالأمر والمدير الولائي الذي يمثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار التعويض،
- المعني بالأمر والهيئة المستخدمة بالنسبة لقرار الرفض.