المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الطاقة والمناجم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية البيرو من جهة أخرى (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين" وكل على حدى ب "الطرف").
إدراكا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم من فائدة تجارية اقتصادية لكل من الجزائر والبيرو
- واعترافا بأن مثل هذا التعاون سيساهم في ترقية وتطوير العلاقات بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى اعتبارا للثروات الكبيرة التي يحتويها اقتصاد الدولتين خاصة في مجال الطاقة والمناجم واعتبارا للفرصة المتاحة قصد تطوير علاقات التعاون في هذا المجال، يعرب الطرفان عن استعدادهما لتطوير وتوسيع التعاون في هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة لكلا الطرفين.
المادة 2 يشجع الطرفان تطوير التعاون الثنائي والعلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري في مجال تنمية وتسيير الموارد المنجمية والمحروقات من خلال ما يأتي :
- ترقية التكوين وتبادل الخبراء والتقنيين في مجال صناعة الغاز الطبيعي المميع، لا سيما فيما يخص المسائل المرتبطة بالاستغلال والأمن في عملية التمييع والتخزين والنقل عن طريق ناقلات الغاز،
- تبادل المعلومات في مجال الاستغلال والاستكشاف وتصدير وصناعة الغاز الطبيعي المميع.