مرسوم رئاسي رقم 05-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-65 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة