المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، عبد العزيز بوتفليقة الجدول "أ"
رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 78.000.000 مجموع القسم الثاني 78.000.000 مجموع العنوان الرابع 78.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000.000 رقم الأبواب 29 ديسمبر سنة 2005 م الجدول "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 78.000.000
90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 2.000.000
مجموع القسم الرابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 80.000.000