مرسوم رئاسي رقم 05-440
· ج.ر عدد 75 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-440 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمارسها ضمن الحدود والأشكال الواردة في التنظيم المعمول به.