الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-652 المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، إنجاز أهداف وبرامج مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان.
يتشكل هذا المشروع من خمسة (5) مكونات :
1 - دعم القدرات المحلية
2 - تهيئة الإقليم،
3 - دعم التنمية الفلاحية
4 - المنظومة المالية غير الممركزة وترقية المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية
5 - تنظيم المشروع وتسييره.