الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف المديرية العامة للغابات بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف بضمان سير وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها ،
3 - إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد الحصيلة المادية والمالية ،
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية ،
5 - ضمان إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية ،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والعمليات المتعلقة بالميزانية المرتبطة بسحب مبالغ من القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه.