مرسوم رئاسي رقم 05-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-383 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المادة المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - الرسمية احتياطي مجمع". الشعبية