المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية. 29.597.000 مجموع القسم السابع 29.597.000 مجموع العنوان الثالث 29.597.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.597.000 8 28 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 27-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية. 220.403.000 مجموع القسم السابع 220.403.000 مجموع العنوان الثالث 220.403.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 220.403.000 مجموع الفرع الأول 250.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 250.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 15.000.000 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية. 248.734.000 مجموع القسم السابع 248.734.000 مجموع العنوان الثالث 248.734.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 248.734.000 مجموع الفرع الأول 248.734.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 248.734.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 513.734.000