مرسوم رئاسي رقم 05-361
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-361 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (513.734.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات".