المادة الأولى
تحدث في جداول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية ، الأبواب المبينة أدناه :
وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية ، باب رقمه 37-09 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية".
- الفرع الجزئي الثاني : المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37-27 وعنوانه "المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية".
وزارة العدل :
- الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-15 وعنوانه " الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية".
وزارة الاتصال :
- الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية، باب رقمه 37–15 وعنوانه " الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية".