الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة 1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها الى إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (GMPCS) وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في ظل احترام المبادئ و الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما و في دفتر الشروط هذا.
تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في :
المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية، تراسل المعطيات بصبيب يصل إلى غاية 512 كيلوبتة ثانية.
غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 26 يناير سنة 2005 م 2.4 يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية و المساواة والمواءمة :
ضمان خدمات المواصلات اللاسلكية من المحطات النقالة و إليها مع :
أ) كل مشترك في شبكته، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية
ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية المحولة ( RTPC) في الجزائر و في الخارج،
ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر و في الخارج،
- اقتناء و صيانة و تجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية
- ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم.