الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2004.
في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة الضبط الرئيس المدير العام للبريد والمواصلات إبراهيم وارث السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو الملحق الأول الأسهمية تحوز الدولة الجزائرية مجمل رأسمال شركة "اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم -.
الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال :
فورا.
الملحق 3 تخصيص الذبذبات النظام بداية الذبذبات (Mhz) نهاية الذبذبات (Mhz) Mobile 1- -Espace Terre Terre Espace- Maîtresse Station 2- Espace Terre- 1626.5 1660.5 1525.0 1559.0 6425.0 6725.0 GSM 3- MHZ 900 Bande 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م الملحق 4 شروط التوصيل البيني
1. عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر" كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ،أورمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية تنتهي في 15 فبرايرسنة 2005، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر" و صاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين "اتصالات الجزائر" و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
2. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال الفترة الإنتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني.
وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
الصوتية و التلكسية ل" اتصالات الجزائر"
طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة "اتصالات الجزائر ") الملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 د.ج للدقيقة الواحدة. لايشمل تسديد أداءات المتعامل بيني للعبور المرسل إليه.
توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق الجمهور.
على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا ، يشمل التوصيل البيني الوطني كذلك الحركة الصادرة من مستخدمي الشبكات العمومية الجزائرية GMPCS على التراب الجزائري، حتى في حال عدم وجود سعة مباشرة بين شبكات GMPCS هذه والشبكات الأخرى، التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر".
يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3. الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل "اتصالات الجزائر "
نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق "اتصالات الجزائر" على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GMPCS و تشمل هذه التعريفات عنصرين :
حصة "اتصالات الجزائر"، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة. 26 يناير سنة 2005 م تخضع هاتان الحصتان ، مدة الفترة الإنتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة :
سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر " 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر " نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الإنتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
4. الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة "المعطيات " :
تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط. 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية