الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 40
الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح وترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المواصلات اللاسلكية عبر السوائل.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة مشغلا معترفا به لدى الاتحاد ، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.