الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة و العقوبات
المادة 34
مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS و تشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GMPCS 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة و طيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية و مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة GMPCS و لتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما.