مرسوم رئاسي رقم 05-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-33 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 49
الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 32
الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب و الحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. و تطبق السلطة المختصة ذلك وفق MoU GMPCS الذي وقعته الجزائر.
ومن الواضح مع ذلك أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار التي يوقعها مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) ANDI ( .