الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 31
كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها : 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 26 و 30 :
يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
تحرر و تسدد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
و تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى و هذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة.