الفصل الخامس — الأتاوى و المقابل المالي
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المشار إليها في النقطة 29 أعلاه، وفق التنظيم المطبق.
ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به.