الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 24
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي بما في ذلك الوسائط البينية الضرورية في تركيباته، 16 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 يناير سنة 2005 م تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطرة دوريا بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و السلطات المحلية، تقديم عونه للسماح ب :
• التوصيل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته،
• نفاذ الهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.