الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه أصحاب بطاقات الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 26 يناير سنة 2005 م عندما لا تتوفر في شبكته شروط السرية المطلوبة، يجب على صاحب الرخصة إبلاغ ذلك إلى مشتركيه.
يبلغ كذلك زبائنه بالخدمات المتوفرة و التي من شأنها السماح ، عند الاقتضاء، بتعزيز تأمين المكالمات.
ينبغي كذلك للمتعامل أن يقوم بأقصى ما يمكن لضمان إخضاع كل زبون أو مشترك أو صاحب بطاقة الدفع المسبق لتعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
الاسم واللقب العنوان الكامل نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو عند تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات المفيدة ليضمن لها السلامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-62 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات 15 فبراير سنة 2015 م يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به.
(الباقي بدون تغيير)