المادة 23
حماية المرتفقين. 1.23 سرية المكالمات. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 حياد الخدمات… 26 يناير سنة 2005 م 61 61 61 62 62 المكالمات. 62 62 62
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-62 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات 15 فبراير سنة 2015 م يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به.
(الباقي بدون تغيير)