مرسوم رئاسي رقم 05-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-33 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 49
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 19
مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة . و تمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر و وفق المقاييس الدولية. 26 يناير سنة 2005 م