مرسوم رئاسي رقم 05-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-33 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 49
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة و استغلالها
المادة 13
الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.