مرسوم رئاسي رقم 05-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-30 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 17 يناير سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.