مرسوم رئاسي رقم 05-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-30 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 17 يناير سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.