مرسوم رئاسي رقم 05-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة