مرسوم رئاسي رقم 05-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و231) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.