مرسوم رئاسي رقم 05-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-24 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال ب ل س"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة