المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية جبائية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة قد اتفقتا على ما يلي :
الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكليهما معا.
المادة 2 الضرائب المعنية
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من قبل فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة تحصيلها.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة كل الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو مجموع الثروة الإجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية المنقولات والعقارات والضرائب على مجموعة الرواتب على فائض القيمة.
3 - الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الخصوص:
أ) في الجزائر
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي
2 - الضريبة على أرباح الشركات
3 - الرسم على النشاط المهني، 4 الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الضريبة على العقارات
7 - الإتاوات والضرائب على محاصيل نشاطات التنقيب، والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(المشار إليها فيما يلي "بالضريبة الجزائرية").
ب) في إسبانيا :
1- الضريبة على دخل الأفراد،
2 - الضريبة على الشركات 3 – ضريبة الدخل على غير المقيمين
4 - الضريبة على الثروة
5 - الضرائب المحلية على الدخل والثروة.
(المشار إليها فيما يلي "بالضريبة الإسبانية").
4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب الخاصة بهما.