مرسوم رئاسي رقم 05-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-206 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة