مرسوم رئاسي رقم 05-205
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-205 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة