المادة 9
المؤسسات المشتركة
1- عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما توضع أو تفرض شروط في أي من الحالتين على المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين فإنه يمكن إداراج أية أرباح كانت ستتحقق لإحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تتحقق بسببها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها بالتالي للضريبة.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها – والخاضعة للضريبة في تلك الدولة أرباحا خضعت بموجبها مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت لللمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للشروط المتفق عليها بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح. ولتحديد هذا التعديل تؤخذ المقتضيات الأخرى بعين الاعتبار، وفي حالة الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.