المادة 8
النقل البحري والجوي
1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة. 2 – في حالة وجود مركز الإدارة الفعلي لمؤسسة نقل بحري على ظهر سفينة، فيعتبر هذا المركز 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء إرساء السفينة، وفي حالة عدم وجود هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة.
3 - تسري أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.