المادة 5
المنشأة المستقرة
1 - لأغراض هذه الإتفاقية، يقصد بعبارة "المنشأة المستقرة " المكان الثابت للأعمال الذي تباشر بواسطته أية مؤسسة كامل نشاطها أو جزء منه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة المستقرة" على الخصوص:
أ) - مقر إدارة
ب) - فرع
ج) - مكتب
د) – مصنع
ه) - ورشة،
و) - منجم أو بئر البترول أو الغاز أو محجزة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - لا تشكل ورشة بناء أو تركيب منشأة مستقرة إلا إذا تعدت مدتها ستة أشهر.
4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تعتبر أن هناك " منشأة مستقرة " إذا :
أ) تم الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع التي تمتلكها المؤسسة،
ب) كانت السلع التي تمتلكها المؤسسة مودعة فقط لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم
ج) كانت السلع التي تمتلكها المؤسسة مودعة فقط لغرض التحويل من طرف مؤسسة أخرى،
د) كان مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لغرض شراء السلع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) كان مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لغرض ممارسة المؤسسات لأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو إضافي لها، و كان مقر ثابت للأعمال يستعمل فقط لأغراض القيام بالنشاطات المتراكمة المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "ه" ، شريطة أن يحتفظ نشاط المقر الثابت للأعمال في مجمله والناتج عن هذا التراكم بطابع تحضيري أو إضافي.
5 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، عندما يقوم شخص غير الوكيل يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بعمل لحساب المؤسسة وكان يتمتع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوله إبرام العقود باسم المؤسسة فإن تلك المؤسسة تعتبر أن لها منشأة مستقرة في هذه الدولة لكل الأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص للموسسة، مالم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة في الأنشطة الواردة في الفقرة ،4 ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المقر منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.
6 - لا يعتبر أن لمؤسسات منشأة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد ممارسة نشاطها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي متعامل آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في حدود الإطار العادي لأنشطتهم.
7 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تتحكم في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون هذه الأخيرة هي التي تتحكم فيها أو تمارس نشاطا (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو لا لا يكفي في حد ذاته جعل أي من هاتين الشركتين منشأة للشركة الأخرى.