المادة 4
المقيم
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة " ، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها وبسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه ويطبق أيضا في هذه الدولة بما في ذلك على أقسامها السياسية أو على جماعاتها المحلية، غير أنه، لا تشمل هذه العبارة الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل من مصادر واقعة في هذه الدولة أو على الثروة الموجودة فيها.
2- عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة (1 (1)، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتقدة التي تكون له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أو ثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية). 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م ب إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، اعبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يسكن بها بصفة اعتيادية.
ج) إذا كان هذا الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن يقيم فيهما بصفة اعتيادية، اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو إذا كان لا حمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالفصل في القضية باتفاق مشترك.
3- عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.