المادة 3
تعاريف عامة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يقصد بلفظ " الجزائر " الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تطبيقا لتشريعها الوطني تماشيا مع القانون الدولي، قوانينها أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقطع البحر وباطن أرضه ومياهه الفوقية، ب يقصد بلفظ " النمسا"، جمهورية النمسا،
ج) يشمل لفظ "شخص" الأشخاص الطبيعيين، والشركات وكل تجمعات الأشخاص الأخرى.
د) يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل هيئة تعتبر شخصا معنويا، لأغراض فرض الضريبة.
ه) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
ومؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
و) تعني عبارة " حركة النقل الدولي" ، كل عملية نقل تقوم به سفينة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت السفينة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) وتعني عبارة " السلطة المختصة":
بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له، بالنسبة للنمسا، الوزير الفيدرالي للمالية أو ممثله المرخص له.
ح) تعني عبارة "مواطن":
أي كل شخص طبيعي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة
- كل شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية مؤسسة طبقا للتشريع الساري في دولة متعاقدة.
2 - لتطبيق الاتفاقية في وقت ما من طرف دولة متعاقدة، فإن كل لفظ أو عبارة يتم تحديده، مالم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا ، يبقى له نفس المعنى الذي يخوله إياه قانون تلك الدولة المتعاقدة في هذا الوقت المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، يرجح المعني المخول لهذا اللفظ أو العبارة من طرف القانون الجبائي لهذه الدولة المعنى الذي تخوله إياه الفروع الأخرى من قانون هذه الدولة.