المادة 30
إنهاء الاتفاقية
1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة إلا أنه يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين بعد انتهاء فترة خمس سنوات مدنية من تاريخ نفاذ الاتفاقية أن تقدم إخطارا بإنهاء العمل بالاتفاقية في نهاية سنة مدنية إلى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك عبر القناة الدبلوماسية وبإشعار مسبق مدته ستة أشهر على الأقل.
2 - وفي هذه الحالة، تطبق أحكام الاتفاقية لآخر مرة :
أ) بالنسبة للضرائب المتحصل عليها عن طريق الاقتطاع من المنبع المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب كآخر أجل في 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم في نهايتها إخطار الإنهاء.
ب بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل : على المداخيل المتعلقة بالسنة المدنية التي تم في نهايتها الإخطار بالإنهاء أو الدورة المحاسبية المفتوحة خلال تلك السنة.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المؤهلان قانونا لهذا الغرض بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرر بفيينا في 17 ربيع الثاني 1424 الموافق 17 يونيو سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والفرنسية، ولكل من النصوص نفس الحجية القانونية. وعند اختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النمسا الديمقراطية الشعبية بنيتا فيريرو والدنر عبد اللطيف بن أشنهو الوزيرة الفيدرالية وزير المالية للشؤون الخارجية