المادة 27
المساعدة في التحصيل
1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة المتبادلة والإسناد بغرض تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الحقوق، والحقوق الإضافية وتعويضات التأخر والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب لما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين أو تنظيمات الدولة الطالبة. ويتم ذلك تبعا لقواعد الدولتين المتعاقدتين الخاصة بتشريعات أو تنظيمات كل منهما.
2 - تنظم كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق اتفاق إداري بين السلطات المختصة وبين الدولتين.