المادة 26
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 1 وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية مثلها مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يفض بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية المختصة بإنشاء الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية أو تحصيلها، أو بالإجراءات أو الملاحقات الخاصة بهذه الضرائب، أو بقرارات الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. وعلى أن لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ويجوز لهم إفشاء هذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين:
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع التشريع أو النظام الإداري الخاصين بها أو الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للتشريع أو في إطار النظام الإداري المعتاد الخاصين بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أساليب تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام أو منافي للحقوق الأساسية المضمونة من طرف دولة، خاصة في ميدان حماية المعطيات المعلوماتية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية